الحصفكي

487

الدر المختار

لما نقله المصنف هنا . وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه غلط . قلت : وأقره محشوها ، فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة : الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين ، لان الحجر يشمل سبعة ، فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته ، والمعتوه كصبي ، وإن بلغ ثم مات لا يضمن إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا ، فإن كان الصبي والمعتوه